أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية، ووضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، وهي الطوابع الرقمية التي يتم تثبيتها على عبوات منتجات التبغ قبل توريدها للأسواق المحلية.

وقالت الهيئة إن تطبيق فرض الغرامات سيحد من حالات الغش التجاري، وبما يساهم في حماية المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات تضر بالصحة والبيئة، إلى الأسواق.

وأشارت إلى أنه تم وضع آليات مناسبة لتطبيق هذه التشريعات المتكاملة التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين من خلال آليات دقيقة لإحكام الرقابة على أسواق الدولة تتميز بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب فرض غرامات على 9 أنواع من مخالفات "العلامة المميزة".

ووفقاً لجدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بالقرار، تفرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة، في حال امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة.

أما في حال سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى و50 ألف درهم في حالة التكرار.

وفي حال قيام الشخص بتغيير أو الطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلع انتقائية محددة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة.

وفي حال عدم قيام شخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية المحددة تفرض عليه غرامة بقيمة 20 ألف درهم لكل مرة تم ارتكاب المخالفة فيها، أما في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل مرة تم ارتكاب المخالفة فيها.

اقرأ أيضاً: "الاتحادية للضرائب": منع استيراد السجائر التي لا تحمل "الطوابع الرقمية"

وفي حال عدم امتثال الشخص بالقيود الزمنية لرد العلامات المميزة غير المستخدمة إلى الهيئة، فسيتم تغريمه بقيمة 50 ألف درهم، كما أن عدم امتثال الشخص بتثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على النحو الذي تحدده الهيئة، يعرضه لغرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار.

ووفقاً لجدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بالقرار، فإنه في حال قيام الشخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد غير مصرح للعلامات المميزة تفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى و50 ألف درهم في حالة التكرار، إضافة إلى غرامة مرتبطة بالضريبة بقيمة 50% من المبلغ الذي تم تحصيله على اعتبار أنه ضريبة.

وفي حال إعادة استخدام الشخص لعلامات مميزة سبق أن تم استخدامها على سلعة انتقائية محددة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة أنواع التبغ ومنتجاته، بهدف توفير إطار دقيق يساهم في مكافحة الغش التجاري، بما يحمي المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق تضر بالصحة والبيئة، وحيث يسهل النظام عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق لمنع بيع المنتجات المهربة.

يذكر أنه اعتباراً من الأول من مايو الحالي بدأ منع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة "الطوابع الضريبية الرقمية" عليها، واعتباراً من الأول من أغسطس المقبل سيتم حظر تداول في الأسواق المحلية أو استيراد أو إنتاج جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية، في إطار البرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير الماضي، ويهدف لتتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.